قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٥٠

الابن بأخ، وصدقتها أحد البنتين، لحق معنى الاختلاف في هذا. ومن مات وترك أمّه، وأخته، وعمّه، فأقرّ العمّ والأمّ بزوج للميتة؛ فقول(1): ليس للعمّ هاهنا شيء. وقول: للعمّ نصف ماله أن لو لم يقرّ، وذلك في حال إنكارهم المسألة من ستّة أسهم، وفي حال إقرارهم المسألة من ثمانيّة أسهم يتفقان بالأنصاف؛ للأمّ سهمان من ستّة في أربعة أسهم فذلك ثمانيّة من المسألة الأولى، وسهمان من ثمانيّة في ثلاثة فذلك ستّة من المسألة الثّانية، وللأخت ثلاثة أسهم من الأولى(2) في أربعة، ومن الثّانية ثلاثة أسهم في [ثلاثة، وللعمّ سهم من ستّة في أربعة، وللزّوج ثلاثة أسهم من](3) ثمانيّة في ثلاثة، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.

[مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: وعن رجل قال عند موته: "فلان ابن عمّي"، ولم يكن له من الورثة غيره؛ فإقراره جائز.

مسألة: ومنه: وقيل: يجوز إقرار الموروث بالوارث مع الزّوجة والزّوج. وقيل: لا يجوز، والمعمول به أنّه لا يجوز الإقرار مع الزّوجة والزّوج، والله أعلم](4).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقول.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الماولى.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٣٢٬١٣٥ / ٣٦٬٧٥٥