قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٩

الورثة بإقراره، ولا لمن أقرّ به أن يأخذ منه من السّدس شيئا؛ لأنّه أقرّ أنّه ولد للهالك، فله بالعصبة ما فضل من السّدس بعد الفريضة، ما كان يستحقّه الجدّ بعد السّدس، فإن كان أقرّ بأنثى؛ كان لها النّصف، وما بقي للجدّ(1)، وإن كان ورثة أخذوا [من إرثهم](2) لا ينقص منهم شيء، وللجدّ السّدس، ثمّ لها هي النّصف ممّا في يد الجدّ بعد السّدس، إن كان في يده كذلك، وإلا أخذ هو السّدس، وللورثة [من إرثهم](3)، ولها في حصّته ما زاد عنده على السّدس، ولا يثبت نسبه منه، ولو مات لم يرثه الجدّ(4).

وكتب الشّيخ العالم الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي للشّيخ العالم سالم بن خميس: إلى شيخنا وسيّدنا والي الإمام سالم بن خميس بن عمر العبري ? وسدّده، ووفّقه، وجعل العلم همّه ومطلبه: وحفظت من بعض آثار المسلمين أنّ من مات وترك زوجته، وأبويه، وابنة(5)، فأقرّت الزّوجة بابن آخر؟ إنّ إقرارها لا يقبل؛ لأنّها أدخلت على غيرها الضرر، وكذلك الزّوج لا يقبل إقراره بولد مع ولد، ولا بأخ مع أخ، وهذا فصل يطول، ولا يخفى عليك إن شاء الله.

وفي موضع آخر: إنّه يثبت على الزّوج والزّوجة وغيرهما في نصيبهما ما ينوبهما، وكذلك من مات وترك ابنتيه، [وابنة ابنه](6)، وأقرت ابنة 171 س

(1) هذا في ث. وفي الأصل: للجدود.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مواريثهم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مواريثهم.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: وابنه.

(6) ث: وابنه ابنة.

٣٢٬١٣٤ / ٣٦٬٧٥٥