قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٦

فلزوجته من ذلك الثمن ثلاثة، فلأمّه السّدس أربعة، ولابنته النّصف اثنا عشر، وتبقى خمسة أسهم لابن(1) أخيه بالتعصيب، فصحّت مسألة صاحب الابنتين من ألف ومائة واثنين وخمسين، ومسألة صاحب الابن من أربعة وعشرين، ومسألة صاحب الابنة من ألفين وثلاثمائة وأربعة أسهم، فاتفقت هذه الثلاث المسائل بالأجزاء، إحداهنّ جزء(2) من الأخرى؛ فقل: الأقل يدخل في الأكثر، فاكتف بالعدّة الكبرى وهي مسألة صاحب الابنة، وهي كما ذكرنا ألفان وثلاثمائة وأربعة أسهم، فاجعلها ثلاثة أحوال، فذلك ستّة آلاف وتسعمائة واثنا عشر سهما، فمنه تصحّ هذه ثلاث المسائل إن شاء الله؛ فللأمّ من جميع المال السّدس، وذلك أنّه لها من كلّ ولد(3) منهم السّدس وهو ثلاثمائة وأربعة وثمانون سهما، ولها أيضا ثمانون ممّا ورث ابناها، صاحب الابن وصاحب الابنتين من أخيهما صاحب الابنة من كلّ واحد أربعون، ولها أيضا ستّة عشر 187 س سهما ممّا ورثاه ابناها صاحب الابن وصاحب الابنة من أخيهما صاحب الابن، وصاحب الابنة من أخيهما صاحب الابنتين، فاجتمع لها، أعني الأمّ من [جميع ذلك ألف ومائتان وثمانيّة وأربعون سهما، وهو سدس](4) جميع المال، وأربعة أسداس ثمن سدس المال، والله أعلم.

ولابن الابن من أبيه ألف وستّمائة واثنان وثلاثون سهما، وله مائتان وأربعة وعشرون سهما، فمن ذلك مائة وسبعون سهما ممّا ورث أبوه من عمّه صاحب

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لأن.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٣٢٬١٧١ / ٣٦٬٧٥٥