الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٥لزوجته الثمن ثلاثة، ولأمّه السّدس أربعة، ولابنته النّصف اثنا عشر، تبقى خمسة لابن أخيه بالتعصيب، فصحّت مسألة صاحب الابنتين من ثمانيّة وأربعين، وما ورث منه أخوه أحدهما أربعة وعشرون، وتركة(1) كلّ واحد منهما سهم، فلا توافق تركاتهم مسائلهم، ومسائلهم(2) متّفقة، فواحدة تجزي عن الأخرى، فاضرب جميع المسألة وهي ثمانيّة وأربعون في أحدهما وهي أربعة وعشرون، فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون؛ فللزّوجة الثمن ستّة من المسألة الكبرى، مضروبة في إحدى المسألتين المتماثلتين أربعة وعشرين فذلك مائة وأربعة وأربعون، لكلّ واحدة منهما اثنان وسبعون، ولأمّه السّدس من المسألة الكبرى ثمانيّة، مضروبة في أربعة وعشرين فذلك مائة واثنان وسبعون سهما، فللابنتين الثلثان اثنان وثلاثون في أربعة وعشرين، فذلك سبعمائة وثمانيّة وستّون سهما، لكلّ واحدة /187 م/ ثلاثمائة وأربعة(3) وثمانون، وتبقى سهمان في أربعة وعشرين لأخويه(4)، لكلّ واحد منهما أربعة وعشرون، لأخيه صاحب الابن أربعة وعشرون مقسوم على ورثة الأحياء، لزوجاته من ذلك الثمن ثلاثة، لكلّ واحدة(5) سهم، ولأمّه من ذلك السّدس أربعة، وما بقي وهو سبعة عشر للابنة، و(6) لصاحب الابنة أيضا من أخيه صاحب الابنتين أربعة وعشرون، مقسوم على ورثته الأحياء،
(1) ث: تركته.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أربعون.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: لإخوته.
(5) ث: واحد.
(6) زيادة من ث.