الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٨ولهما مائة وستّون ممّا ورث أبوهما من عمّهما صاحب الابنة، يجتمع لهما ألف وستّمائة وستّة وتسعون سهما، لكلّ واحدة ثمانمائة وثمانيّة وأربعون سهما، وهو ثمن جميع المال، إلّا سدس ربع ثمن سدس المال، فصحّت الثلاث المسائل من ستّة آلاف وسبعمائة واثني عشر سهما، والله أعلم.
مسألة: امرأة ماتت وابنتاها معا، ولم يعلم أيّتهنّ ماتت قبل صاحبتها، والابنتان أختان من الأمّ عصبة، كلّ واحدة غير عصبة الأخرتين، فأمِت أيتهنّ شئت أوّلا، مثاله: إن أمَتّ الأمّ أوّلا؛ فمسألتها من ثلاثة، الثلثان لابنتيهما، لكلّ واحدة منهما سهم، ولعصبة الأمّ الثلث الباقي سهم، ثمّ يكون سهم(1) كلّ ابنة لعصبتها؛ إذ لا ميراث لمن مات معهما ممّا ورثه من ميّت آخر، فيكون مسألة الأمّ بين عصبتها وعصبة ابنتيها أثلاثا، ثمّ أمِت الابنة الكبرى، واجعل الأمّ والابنة الصغرى حيّتين؛ فقل(2): مسألتها من ستّة 188 س لأمّها الثلث سهمان، ولأختها السّدس سهم، يبقى ثلاثة لعصبتها، ثمّ اجعل نصيب الأمّ لعصبتها سهمين، فوق ما صحّ له من أوّل قسمة من مال الأمّ، واجعل نصيب أختها منها السّدس سهم لعصبتها، أعني عصبة أختها فوق ما صحّ له من قبلها الذي استحقته من الأمّ، ثمّ أمِت الابنة الصغرى، واجعل الأمّ والابنة الكبرى حيّتين؛ فقل: مسألتها أيضا من ستّة، لأمّها الثلث سهمان، ولأختها السّدس سهم، تبقى ثلاثة لعصبتها فوق سهامه المتقدّمة، فنظرنا فيما اجتمع لعصبة الأمّ