قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٩

سهم من أوّل قسمة من مال الأمّ، وسهمان من الابنة الكبرى ممّا(1) وقع لأمّها، وسهمان ممّا وقع للأمّ من الابنة الصغرى، صحّ له خمسة أسهم، واجتمع لعصبة الابنة الكبرى سهم ممّا وقع لها من أمّها، وسهم ممّا وقع لها من أختها الصغرى، و(2) ثلاثة أسهم من قبل العصبة له منها، صحّ له أيضا خمسة أسهم، واجتمع لعصبة الابنة الصغرى سهم ممّا آل إليها من أمّها، وسهم ممّا آل إليها من أختها، وثلاثة أسهم ممّا وقع له بالتعصيب منها، اجتمع له من الجميع خمسة، فلمّا صحّ لكلّ واحد من هؤلاء العصبات الثلاثة لكلّ منهم خمسة، ففي هذه المسألة قطع، فرجعنا كلّ واحد منهم إلى خمس ما صحّ له وهو سهم، فصحّت هذه الثلاث المسائل من ثلاثة، والله أعلم.

وإن كان عصبتهنّ واحد، فلا يحتاج إلى قسمة، ويكون ذلك كلّه(3) له، وذلك إذا كانتا خالصتين، وأن تكون عصبة أمّهما عصبتهما، والله أعلم.

فصل: وإذا مات المتوارثون ولم يعلم /189 م/ أيّهما مات قبل الآخر، كانوا اثنين، أو ثلاثة، أو أكثر، فلك أن تجعل لكلّ واحد منهم علامة يعرف بها، مثلا: إذا كانوا ثلاثة إخوة، فتجعل منهم أكبر(4)، ومنهم أوسط، ومنهم أصغر، ولو كانوا على سنّ واحد، ثمّ تجعل واحدا منهم ميّتا، والآخرين أحياء، وبأيّهم بدأت يكفي فكلّه سواء، وتقسم مسألته كأنّه لم يمت معه غيره، ثمّ تنظر إلى النّصيب الذي يقع من صلب ماله للذين ماتوا معه، ثمّ يقسم ذلك بين ورثتهم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أكثر.

٣٢٬١٧٤ / ٣٦٬٧٥٥