قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٩٨

ثمّ جميع ذلك في عدد الموتى [ثلاثة فيكون](1) ألفين ومائة وستّين، ثمّ نظرنا في مسألة الأخ الأوسط، ومسألة الأخ الأصغر فوجدناهما يتداخلان في هذه المسألة؛ لأجل أنّها أكبر منهما ولم تضربهما، واكتفينا بها عنهما.

فإذا أردت أن تقسم مسألة(2) الأكبر على ورثته فقل: مسألته صحّت من سبعمائة وعشرين؛ فلأمّه السّدس، فذلك مائة وعشرون، ولبناته الثلاث الثلثان أربعمائة وثمانون، لكلّ واحدة منهنّ مائة وستّون من قبل صلب مال أبيهن، بقي من مسألته مائة وعشرون لأخويه اللّذين ماتا معه، /194 م/ لكلّ واحد منهما ستّون، فالستّون الّتي للأخ الأوسط(3) بين أختيه (خ: ابنتيه) وأمّه على ردّ خمسة كما ذكرنا، فللابنتين أربعة أخماس الردّ ثمانيّة وأربعون، لكلّ واحدة أربعة وعشرون، وللأمّ خمس الرّد وهو اثنا عشر، فذلك نصيب الأخ الأوسط من أخيه الأكبر؛ إذ لا لأخويه منه شيء، ثمّ رجعنا إلى الستّين الّتي للأخ الأصغر من أخيه الأكبر، فهي بين أمّه وابنته(4) على ردّ أربعة كما ذكرنا، فللأمّ ربع الردّ خمسة عشر(5)، وللابنة ثلاثة أرباع الردّ خمسة وأربعون، ولم يكن لأخويه من ذلك شيء، فقد تمّت مسألة الأخ الأكبر وصحّت من سبعمائة وعشرين.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أوسط.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بنته.

(5) زيادة من ث.

٣٢٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥