الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٩٧واحدة(1) منهما سهم مضروب في ثلاث، فيكون لكلّ واحد ثلاثة، والثلاثة من ذلك الّتي هي للأوسط منهما، فهنّ بين أمّه وابنتيه على خمسة؛ لأجل الردّ في هذا النّصيب؛ [لأجل لم يكن لأخويه من ذلك نصيب](2)، ولم يكن معه عصبة غير أخويه اللذين ماتا معه؛ فلأجل ذلك قلنا ذلك النّصيب بين أمّه وابنتيه على خمسة لأجل الردّ، والردّ قياسه من ستّة، فللأمّ سدس الستّة سهم، وللابنتين ثلثا الستّة أربعة، صار نصيب الأمّ والابنتين خمسة؛ فقل: الردّ بينهن على خمسة، ثمّ احفظ ذلك وما صار، ثمّ انظر إلى نصيب الأخ الأصغر الذي ورثه من أخيه الأكبر وهو ثلاثة، ثمّ انظر إلى مسألته الّتي هي بين ورثته الأحياء دون إخوته 193 س الميّتين معه فتجدها من ستّة، إلّا أنّها ترد إلى أربعة؛ لأجل للأم السّدس سهم، ولابنته النّصف ثلاثة، والباقي يردّ عليهما؛ لأجل ليس له عصبة غير إخوانه، ولم يرثا ممّا ورثه من أحدهما أو من كليهما، فيكون الردّ إلى أربعة؛ فللأمّ ربع الردّ، ولابنته ثلاثة أرباع الردّ، ولا توافق تركتهما ورثتهما، أعني الأخوين الأوسط والأصغر بشيء من أن تركة كلّ واحد منهما ممّا جاءهما من أخيهما ثلاثة كما وصفنا، وورثة الأوسط بينهم على ردّ خمسة، وورثة الأصغر بينهم على ردّ أربعة؛ فلأجل ذلك لم توافق التركة الورثة بشيء، فاضرب الردّ في الردّ خمسة في أربعة، أو أربعة في خمسة فيكون عشرين، ثمّ اضرب ما بلغت إليه مسألة الأخ الأكبر وهو ستّة وثلاثون في هذه العشرين فتكون سبعمائة وعشرين،