قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٠

وثلاثون، هذا وما(1) ورثه أبوهنّ من أخيه الأصغر والمائة والعشرون الّتي للأخ الأوسط من أخيه الأصغر بين أمّه وابنتيه على خمسة لأجل الردّ؛ فلأمّه خمس الردّ أربعة وعشرون، وللابنتين أربعة أخماس الردّ ستّة وتسعون، لكلّ واحدة منهما ثمانيّة وأربعون، ولم يكن لأخويه من ذلك شيء، فقد صحّت هذه المسألة من سبعمائة وعشرين، وصحّت هؤلاء(2) الثلاث المسائل من ألفين ومائة وستّين.

فإذا أردت أن تعرف ما اجتمع لكلّ واحد منهم من كلّ حال، فللأم سدس صلب مسألة كلّ واحد منهم، فيكون لها من أصل المسائل الثلاث ثلاثمائة وستّون، ولها أيضا ممّا ورثه ابنها الأوسط من أخيه الأكبر اثنا عشر، ولها أيضا ممّا ورثه ابنها الأصغر من أخيه الأكبر خمسة عشر، ولها ممّا ورثه ابنها الأكبر من أخيه الأوسط اثنا عشر، ولها أيضا ممّا ورثه /195 م/ ابنها الأصغر من أخيه الأوسط خمسة عشر، ولها أيضا ممّا ورثه الأكبر من أخيه الأصغر أربعة وعشرون، ولها أيضا ممّا ورثه ابنها الأوسط من أخيه الأصغر أربعة وعشرون، فيجتمع لها من جميع الأحوال أربعمائة واثنان وستّون، ويصحّ لثلاث البنات من أبيهنّ وهو الأكبر أربعمائة وثمانون، ولهنّ ممّا ورثه أبوهنّ من أخيه الأوسط ثمانيّة وأربعون، ولهنّ(3) ممّا ورثه أبوهنّ من أخيه الأصغر ستّة وتسعون، فيجتمع لهنّ من جميع الأحوال ستّمائة وأربعة وعشرون وهو ثلاث، لكلّ واحدة منهنّ مائتان وثمانيّة، وصحّ للابنتين من أبيهما وهو الأوسط أربعمائة وثمانون، ولهما ممّا ورثه أبوهما من

(1) ث: ما.

(2) ث: بهؤلاء.

(3) زيادة من ث.

٣٢٬١٨٥ / ٣٦٬٧٥٥