الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠١أخيه [الأكبر ثمانيّة وأربعون، ولهما ممّا ورثه أبوهما من أخيه](1) الأصغر ستّة وتسعون، فيجتمع لهما من جميع الجهات ستّمائة وأربعة وعشرون، وهما ابنتان لكلّ واحد منهما ثلاثمائة واثنا عشر، وصحّ لابنة الأخ الأصغر من مسألة أبيها ثلاثمائة وستّون، ولها ممّا ورثه أبوها من أخيه الأكبر خمسة وأربعون، ولها أيضا ممّا ورثه أبوها من أخيه الأوسط خمسة وأربعون، فيجتمع لها من جميع الجهات أربعمائة وخمسون.
قال المؤلف: ففي هذه المسائل قطع، وهو أن يرجع كلّ وارث منهم إلى نصف ما اجتمع له، فيرجع مبلغ جملة هذه المسائل إلى ألف وثمانين، ومنه تصحّ، والله أعلم.
أخرى: ثلاثة إخوة هلكوا جميعا، ولم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه، ولهم أمّ وعمّ؛ فأمِت منهم من شئت، مثلا: أن تميت الأكبر، وتجعل الأوسط 195 س والأصغر حيّين، فإذا أردت قسمها، فقل: أصلها من ستّة؛ فللأمّ السّدس سهم تبقى خمسة بين الأخوين الأوسط والأصغر، والخمسة منكسرة عليهما، فاضرب أصل المسألة وهو ستّة في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الأخوان، فيكون اثني عشر، فللأمّ سهم من الستّة مضروب في اثنين(2) فذلك اثنان، فتبقى خمسة في اثنين فذلك عشرة بين الأخوين، لكلّ واحد منهما خمسة، ثمّ تكون هذه الخمسة بين العمّ والأمّ على ثلاثة؛ لأجل للأمّ الثلث ممّا ورثه كلّ واحد منهم؛ إذ لم يحجبها عنه أحد، والموتى لم يحجبوها فيما يرثه أحدهم من صاحبه الآخر، ولو