الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٢٩ومع الاثنين من ستّة عشر، 210 س ومع الثلاثة من أربعة وعشرين، فإذا(1) زادوا فعلى مقدارهم تكون الزيادة في ضربها لمعنى ما أريد به من قسمة في عدلها.
مثال آخر: في أخوين لأب أو لأبوين ماتا، فلم يصحّ أيّهما مات قبل صاحبه، وتركا من الورثة عمين؛ فلكلّ واحد منهما ما تركه الآخر، فيرثه عمّاه، والمال بينهما على سهمين.
قلت له: فإن كان ما تركه هذا لغير من بقي من ورثة الآخر، أو في شركة له معهم، أو كان لهم، إلّا أنّه على مباينة في مقدار سهامهم؟ قال: فلابدّ على هذا من تصحيح كلّ واحدة على انفرادها، وما صار للثّاني من الأوّل في حكمه، فإن انقسم(2) بين ورثته، وإلا فلابدّ من ضربه لمعرفة قسمه.
مثاله: امرأة وابنها احترقا، فلم يدر أيّهما مات قبل الآخر منهما، ولها ابن وابنة آخران، ولابنها الهالك معها ولدان ذكران، إلّا أنّه ليس له من المال إلّا ما ورثه منها؛ فالأمّ مسألتها من خمسة، للأنثى سهم، وللذكرين أربعة، لكلّ واحد منهما سهمان. والابن مسألته من اثنين، فتركته منقسمة على من يرثه؛ لأنّهما اثنان، لكلّ واحد منهما سهم، وليس لأمّه في هذا الموضع شيء على حال.
مثال آخر: رجل وامرأته قتلا، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه، فترك هو ابنة له منها، وابني أخيه لأمّه وأبيه، وتركت هي ابنتها هذه، وابني عمّها لأبيها وأمّها؛ فالرجل مسألته من ثمانيّة [في أصلها، لزوجته ثمنها](3) واحد بين ابنتها وابني