قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣١

واثنان ممّا ورثه عمّه من زوجته هي ثمن المال، ولابني عمّ الزّوجة(1) عشرة، لكلّ واحد منهما خمسة أسهم، أربعة منها، وواحد ممّا ورثته من زوجها، هي ربع ربع المال، وثمن ثمنه.

مثال آخر: رجل وامرأته غابا، أو فقدا، فتمّ أجلهما معا على رأي وحكم القاضي بموتهما، فترك(2) الرجل زوجته هذه، وأخا، وأختا لأب أو لأبوين، وتركت هي زوجها هذا، وابني أخوين لأبيها أو خالصين؛ فالزّوج مسألته من أربعة، وتصحّ من ثمانيّة، للزّوجة الرّبع سهمان بين ابني أخيها، لكلّ واحد منهما سهم، وتبقى ستّة بين أخويه على ثلاثة، للذكر أربعة، وللأنثى اثنان.

والمرأة مسألتها من اثنين في أصلها، وتصحّ من اثني عشر؛ للزّوج نصفها ستّة على ثلاثة، فلأخيه الذكر أربعة، ولأخته الأنثى سهمان، ولابني أخيها ما بقي وهو ستّة، لكلّ واحد منهما ثلاثة فاعرفها(3)، فإن الأصغر من المسألتين توافق الأكبر بأرباع فتدخل فيها، فاجعلها(4) في حالين، تبلغ ثمانيّة وعشرين ومنها تصحّ، فاقسمها بين هؤلاء الأربعة الأحياء من الوارثين؛ فلأخ الرجل أربعة من الأولى في اثنين منها بثمانيّة، وله من الثانيّة أربعة /212 م/ فهي اثنا عشر، ولأخته فيهما مثل نصفه ستّة، ولابني أخ المرأة اثنان من الأولى في مثلهما بأربعة، ولهما من الثانيّة ستّة فهي عشرة، ولكلّ واحد منهما خمسة، وهذه هي القسمة لهما.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لزوجة.

(2) ث: وترك.

(3) ث: فاعرفهما.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فاجعلهما.

٣٢٬٢١٦ / ٣٦٬٧٥٥