قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥٥

مثاله: إن هلك رجل عن(1) أبوين وولد خنثى، فقل: على حال أن الخنثى أنثى، فمسألته أصلها(2) من ستّة، للأبوين السدسان سهمان، وللخنثى في حال أنّها أنثى ثلاثة نصف المسألة، بقي سهم فهو للأب بالتعصيب. وعلى حال أنّ الخنثى ذكر؛ فمسألته أيضا من ستّة، للأبوين السّدسان سهمان، والباقي فهو للولد، فالحالان متساويان، فقل: ستّة تجزي عن ستّة، فاضرب المسألة في حالين فذلك اثنا عشر، فاقسمها؛ فإنّ للأمّ سهمين من كلّ حال سهم، وللأب ثلاثة أسهم في حال الذكر سهم، وفي حال الأنثى سهمان، فسهم بالفرض، وسهم بالتعصيب. وللولد سبعة أسهم، فثلاثة على أنّه أنثى، وأربعة على أنّه ذكر، ولا قطع فيها، والله أعلم.

أخرى: إن ترك ولدين خنثيين(3) وأبا؛ فقل: في حال أنّ الخنثيين ابنتان، فمسألته من ثلاثة؛ للابنتين(4) الثلثان سهمان، وللأب سهم من قبل السّهام، ومن قبل التعصيب؛ [إذ أصل](5) المسألة من ستّة، للأب السّدس بالفرض، وله ما بقي سهم بالتعصيب، صحّ له الثّلث، وللابنتين(6) الثّلثان.

وفي حال أنّهما ذكران فمسألتهم من ستّة، وتصحّ من اثني عشر؛ للأب السّدس سهمان، ولكلّ ولد خمسة أسهم، /224 م/ فالحالان مختلفان غير أنّ

(1) زيادة من ث.

(2) ث: أيضا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: خنثين.

(4) ث: وللابنيين.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: إذا وصل.

(6) ث: وللابنيين.

٣٢٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥