الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥٦أحدهما يدخل في الآخر، فاكتف بالاثني عشر عن الثلاثة، فاضرب الاثني عشر في حالين فذلك أربعة وعشرون؛ فللأب من حال الأنثيين(1) أربعة، ومن حال الذكرين سهمان فذلك ستّة وهو الرّبع، وللأنثيين(2) لكلّ واحدة منهما تسعة، فمن حال الأنثيين(3) أربعة، ومن حال الذكرين خمسة، فافهم ذلك، وإن أردت قطعها فوفّق بين هذه التّسعة الّتي لإحدى الأنثيين(4) دون الأخرى؛ إذ هي مثلها، وبين السّتة الّتي للأب تجدهما يتفقان بالأثلاث، فخذ ثلث السّتة اثنين، وثلث كلّ تسعة ثلاثة، فقل: تنقطع من ثمانيّة، للأب سهمان وهما ربع الثمانيّة، ولكلّ ولد ثلاثة أثمان المال، فافهم(5) ذلك.
مسألة أخرى: فإن ترك ابنا ذكرا وابنة أنثى وولدا خنثى، فقد اختلف فيها؛ فقول: من تسعة، للذكر أربعة، وللأنثى سهمان، وللخنثى ثلاثة، والأصحّ عندنا أنّها من أربعين؛ لأنّها في حال أنّه ذكر، فمن خمسة تصحّ. وفي حال أنّها أنثى تصحّ من أربعة، فتضرب أربعة في خمسة فذلك عشرون، ثمّ في حالين فذلك أربعون، فللأنثى في حال أنه ذكر سهم من خمسة مضروب في أربعة فذلك أربعة، فيجتمع لها تسعة، وللخنثى في حال أنه ذكر سهمان من خمسة مضروبان في أربعة فذلك ثمانية. ولها في حال أنها أنثى سهم من أربعة مضروبة(6) في خمسة