الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٦٨وهذا جواب موجز والبليغ من … إذا قصد الإيجاز أوجز واختصر(1)
وإن ترد الإطناب فالإرث منتف … إذا النسب المخصوص ليس له أثر
فليس بذي قربى فلا صلة له … ولكنّه كالدود يقذف في القذر
ولا وضعه عنوان إكمال عدّة … ولا دمه يدعى نفاسا وإن وفر
ولكن محيضا أو فساد استحاضة … ويعرف كلّ بالصفات ويختبر
وإن مات لم يلحقه أحكام ميّت … من النّاس إلّا الدّفن خوفا من الضرر
وإن قارب الإنسان خلقا ومنطقا … فألحقه بالاسم الذي بان واشتهر
فإن قيل إنسان ينط حكمه به … وإلا فلا والخُبر يغني عن الخبر
قال أبو سليمان محمد بن عامر على نحو معاني هذه القصيدتين من الشرح: إنّ الموجود في آثار أصحابنا أنّ الشاة إذا ولدت خنزيرا؛ فالخنزير الذي ولدته الشاة حرام، وحكمه حكم الخنزير، وأمّا الخنزيرة إذا ولدت سخلا ففي تحليله اختلاف، والله أعلم.
وسمعت قائلا يقول: إنّه وجد في الأثر أن إذا وضعت المرأة حملها أخسف الخلق(2) على أيّ صورة كان، أنّ عدّتها تنقضي بذلك، ولعلّ الحجّة فيه من قول الله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]، وأنا يعجبني على وجه الاحتياط أن تكون عن الصلاة بمنزلة الحيضة، وعن وطء