الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٦٩الزّوج بمنزلة عدّة الوالد(1) للولد، قياسا على حكم إذا أسقطت المرأة مضغة غير مخلّقة يكون حكمها كذلك. قال: ففيه عن(2) فقهاء اليهود عندهم: إذا كان فيه بعض الجوارح على شبه جوارح البشر، فحكمه حكم الإنسان، والله أعلم.
عن أبي الحواري: وعن الخنثى هل يحمي في الميراث، أرأيت إن كان معه أخت، هل تدخل العصبة معهم في الحالة التي يكون فيها الخنثى امرأة؟ فإنّ الخنثى لا تحمي الميراث، وإن كانت معه أخت دخلت معه في الميراث، وتكون القسمة من اثني عشر، من حال للخنثى ثمانيّة، ومن حال أربعة، فله النّصف من ذلك وهو ستّة، ويكون للأخت من حال أربعة، ومن حال 230 س أربعة فلها النّصف من ذلك أربعة، ويبقى للعصبة اثنان، والله أعلم.
٣٢٬٢٥٤ / ٣٦٬٧٥٥