قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٩٣

فاضرب خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون، فخذ لكلّ واحدة عشرة آلاف تبلغ مائتين ألف وخمسين ألفا، وكذلك إن قيل لك: اضرب أربعين في ستّة آلاف، فاضرب أربعة في ستّة فذلك أربعة وعشرون، فخذ لكلّ واحد عشرة آلاف تبلغ مائتين ألف وأربعين ألفا.

فصل: وأمّا ضرب المئين في المائين، فاضرب عقود بعضها في بعض، فما بلغ فخذ لكلّ واحد عشرة آلاف وهو مثل ضرب العشرات في الألوف، فإن قيل لك: اضرب خمسمائة في خمسمائة، فاضرب خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون، فخذ لكلّ واحد عشرة آلاف تبلغ مائتي ألف وخمسين ألفا، وكذلك إذا قيل لك: اضرب أربعمائة في ستّمائة، فاضرب أربعة في ستّة فذلك أربعة وعشرون، الواحد /242 م/ بعشرة آلاف، يكون مائتين ألف وأربعين ألفا. وأمّا ضرب المئين(1) في الألوف، فتضرب عقود المئين(2) في عقود الألوف وتبسطها، وتجعل لكلّ واحد مائة ألف، وذلك إذا قيل لك: اضرب خمسمائة في خمسة آلاف، فاضرب خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون، لكلّ واحد مائة ألف تبلغ ألفي ألف وخمسمائة ألف، والله أعلم.

فصل: وأمّا ضرب الألوف في الألوف، فتضرب العقود في العقود وتبسطه، وتجعل الواحد ألف ألف، فإذا ضربت خمسة آلاف في خمسة آلاف فذلك خمسة وعشرون، الواحد ألف ألف(3)، يكون الجميع خمسة وعشرين ألف ألف.

(1) في النسختين: المائتين.

(2) في النسختين: المائتين.

(3) زيادة من ث.

٣٢٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥