الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٠٧وخالد بن سعوة، وحيان محاضرون، فلم أر أحدا منهم رأى عليه غير الثمن، وقد كان قبل ذلك مسبح قال: فيمن /303/ قطع العذوق يرد عذوقا مثلها، واعلم أني نظرت فرأيت الثمن أعدل برأي، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل قطع نخلة رجل بغير حق، فأراد صاحب النخلة أن يقطع نخلة مثل نخلته؟ قال: معي أنه قد قيل: ليس له إلا قيمتها. وقال من قال: له أن يقطع مثل نخلته، وكذلك جميع ما يخرج مثل هذا. وكذلك إن ذبح له دابة؛ فقال من قال: له قيمتها. وقال من قال: له أن يأخذ مثلها، وحجة من قال: "إن له أن يأخذ مثلها"، قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل:126].
قلت له: فهل له أن يأخذ النخلة بدل نخلته، ولا يقطعها؟ قال: معي أنه إنما له ذلك من طريق العقوبة؛ لقول الله: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل:126]. وأمّا إذا رجع إلى القيمة؛ فليس له أن يأخذ أصلا إذا قدر على العروض.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه اختلف في الذي يقطع زرع رجل قبل أن يثمر؛ فقال من قال: يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما يسوى في حينه ذلك. وقال من قال: يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع، وينظر ما أثمر مثله فيعطى حبا، أو قيمة الحبّ، ويروى أن هذا أو معناه حكم به علي بن أبي طالب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن سرق صرمة، وفسلها في أرضه، واستغلها سنين كثيرة، وأراد الخلاص، والصرمة قائمة العين، وقد كبرت وصارت قدر أربع /304/ قامات، أيجزيه ردها، أو قيمتها إلى من