الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٠٦الخيار لصاحب الصرمة يوم يستحقها، وكذلك أصحاب الأرض المفسول في أرضهم إن أرادوا قيمتها يوم يستحقونها، وإن أرادوا قالوا لصاحبها أن يقلعها.
مسألة: ومن قطع نخلة رجل؟ أبو معاوية: إنه ينظر قيمة النخلة وقيمة أرضها فتعرف، ثم يطرح عنه قيمة أرضها، ويثبت عليه قيمتها كنخلة تسوى بأرضها عشرين درهما، فإذا وقعت /302/ النخلة سويت خمسة دراهم، فيطرح عنه خمسة دراهم، ويثبت عليه الباقي.
(رجع). وعن رجل قطع نخلة رجل؟ فقال: إن موسى بن علي قال: يفسل له نخلة، ويعطيه نخلة يأكلها حتى يدرك هذه. وقال أبو بكر الموصلي: تقوّم النخل بلا شرب، ولا أصل، ثم يعطيه ثمنها (خ: قيمتها)، قال: وقال وارث أن مبشرا قال: ينظر إلى فسولة الأرض، ثم يعطى صاحب المال (خ: النخلة) مثل ما يأخد (خ: أخذ) الفاسل نخلا من مال القاطع، وله أرضه وماؤه. وقال أبو معاوية: ينظر قيمة النخلة، وقيمة أرضها فيعرف، ثم يطرح عنه أرضها، وتثبت عليه قيمتها مثل ذلك نخلة تسوى بأرضها عشرين درهما، فإذا قطعت النخلة تسوى خمسة دراهم، فيطرح عنه خمسة دراهم، ويثبت عليه الباقي.
مسألة: قال: وبلغني أن الوليد بن عثمان قطع نخلة من الصافية، ففسل ثلاثا في أرض الصافية.
ومن غيره: وهذه لعله على قول من رأى ثلثا للأرض، وثلثا للماء، وثلثا للنخلة.
(رجع) مسألة: وسألت عمن قطع العذوق من مال غيره؟ فقال مسبح: عذوقا مثلها. وقال حسين بن عمر: إن خالد بن سعوة: بعد السنبل ذرة، أو بر، وقد راجعت في هذه بين يدي الإمام، والشيخ أبي الوليد، والأزهر، ومسلمة