قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٥

فهل له عذر عن الخروج … إلى جهاد البر أو في الموج

قال نعم لأن بالتضييع … يكون مديونا عن الجميع

سألتني عن واضع الأمانة … عند الأمين ما به خيانة

أضامن إن تلفت يا صاح … أم لا أتاك القول بالإيضاح

ليس عليه من ضمان يجري … وفعله موافق للأثر

كلاهما لا يضمنا قد قالا … أهل العلوم فافهم المقالا

وما على الأمين من ضمان … إن تلفت منه مدى الزمان

إن لم يكن عن حفظها قد قصرا … أو يعطها لغيره مقتسرا

سألته عمن إليه دفعت … دراهم أمانة قد رفعت

يجوز أن يخلطها بغيرها … دراهما ولم يخف من ضيرها /341/

فقال لا بأس إذا رآه … أحرز للمال وما أجراه

من عنده مال لزيد كانا … أمانة ولم يكن ضمانا

قال له ضعه مكانا متلفا … ففعل الأمر به وأتلفا

فإنه يضمن ذاك المالا … لربه إذ ركب الضلالا

وذاك فعل عندنا محجور … على الذي يملكه منكور

كيف يجوز للذي قد أمرا … بفعله وضامن ما قد جرى

ولا يجوز البيع للأمانه … من الأمين بيعها خيانه

إلا إذا خاف الفساد فيها … جاز له البيع فكن نبيها

وحامل لغيره أموالا … أمانة دراهما حلالا

٣٢٬٦٣٣ / ٣٦٬٧٥٥