الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٥فهل له عذر عن الخروج … إلى جهاد البر أو في الموج
قال نعم لأن بالتضييع … يكون مديونا عن الجميع
سألتني عن واضع الأمانة … عند الأمين ما به خيانة
أضامن إن تلفت يا صاح … أم لا أتاك القول بالإيضاح
ليس عليه من ضمان يجري … وفعله موافق للأثر
كلاهما لا يضمنا قد قالا … أهل العلوم فافهم المقالا
وما على الأمين من ضمان … إن تلفت منه مدى الزمان
إن لم يكن عن حفظها قد قصرا … أو يعطها لغيره مقتسرا
سألته عمن إليه دفعت … دراهم أمانة قد رفعت
يجوز أن يخلطها بغيرها … دراهما ولم يخف من ضيرها /341/
فقال لا بأس إذا رآه … أحرز للمال وما أجراه
من عنده مال لزيد كانا … أمانة ولم يكن ضمانا
قال له ضعه مكانا متلفا … ففعل الأمر به وأتلفا
فإنه يضمن ذاك المالا … لربه إذ ركب الضلالا
وذاك فعل عندنا محجور … على الذي يملكه منكور
كيف يجوز للذي قد أمرا … بفعله وضامن ما قد جرى
ولا يجوز البيع للأمانه … من الأمين بيعها خيانه
إلا إذا خاف الفساد فيها … جاز له البيع فكن نبيها
وحامل لغيره أموالا … أمانة دراهما حلالا