قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٤

قال المؤلف: وقد جاء شيء من مثال هذا في الباطنة وغيرها في جزء الثاني والثمانين في الضمانات، فخذه إن احتجت إليه من هنالك، والحمد لله وحده](1).

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: فيه مسائل عن معاني ما مضى من هذا الجزء:

وقال لي من خائنا قد أمنا … ولم يكن ذا ثقة مستأمنا

جزاؤه في فعله الخيانه … كذا عرفنا عن أولي الصيانه/340/

وقيل لا تستأ من الخؤونا … ولا تكن لخائن أمينا

قلت له المأمور في العطاء … يقول أعطى كيف في القضاء

فقال لي بينة تلزمه … من قول بعض العلماء نعلمه

وقال بعض قوله مقبول … وهو صواب وبه أقول

وإن أقر دافع الأمانه … بأنه سرقها خيانه

هل للأمين دفعها إليه … وما الذي توجبه عليه

فدفعها فيما أرى مباح … لمن يشاء ما به جناح

إن شاء أن يعطيها المقرا … له وإن شاء الذي أقرا

قلت له من عنده أمانه … يحفظها بغاية الصيانه

(1) زيادة من ث.

٣٢٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥