الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٤قال المؤلف: وقد جاء شيء من مثال هذا في الباطنة وغيرها في جزء الثاني والثمانين في الضمانات، فخذه إن احتجت إليه من هنالك، والحمد لله وحده](1).
ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: فيه مسائل عن معاني ما مضى من هذا الجزء:
وقال لي من خائنا قد أمنا … ولم يكن ذا ثقة مستأمنا
جزاؤه في فعله الخيانه … كذا عرفنا عن أولي الصيانه/340/
وقيل لا تستأ من الخؤونا … ولا تكن لخائن أمينا
قلت له المأمور في العطاء … يقول أعطى كيف في القضاء
فقال لي بينة تلزمه … من قول بعض العلماء نعلمه
وقال بعض قوله مقبول … وهو صواب وبه أقول
وإن أقر دافع الأمانه … بأنه سرقها خيانه
هل للأمين دفعها إليه … وما الذي توجبه عليه
فدفعها فيما أرى مباح … لمن يشاء ما به جناح
إن شاء أن يعطيها المقرا … له وإن شاء الذي أقرا
قلت له من عنده أمانه … يحفظها بغاية الصيانه
(1) زيادة من ث.
٣٢٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥