الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٧فساقط ضمانه من حينه … لأن هذا قيل من تحصينه
وآخذ من رجل كتابا … قومه بقيمة إن غابا(1)
زائدة عن قيمة الكتاب … ماذا ترى فيها من الجواب
فقال لي بالقيمة الأصليه … يحكم فيها صاحب القضيه
قلت له فالشرط في الوديعه … ضمانها يثبت يا ربيعه
فقال لي في أكثر المقاله … يبطل ذاك الشرط لا محاله
وقول من أثبت فيها الشرطا … لست أقول أنه قد أخطا
قلت له من عنده وديعة … لرجل واسمه ربيعه
أتاه زيد حامل كتابا … يدفعها فما ترى الجوابا
فقال من تعارف الأنام … جواز هذا ليس في الأحكام
وضامن إن أنكر الإرسالا … صاحبها قدوتنا قد قالا
ليس له في حكمنا أن يرجعا … على الرسول هكذا قد شرعا
/343/ وقال لي في رجل استودعا … دراهما زيد لها قد رفعا
وقال إن مت فلا تدفعها … لولدي في الفقراء ضعها
فلا يجوز دفعها في الفقرا … وذاك شيء عندنا قد حجرا
ودفعها إن كان قد أوصى بها … لهم يجوز جاء في جوابها
(1) هذا في ق. وفي الأصل: غايا. وث: غانا.