قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٧

فساقط ضمانه من حينه … لأن هذا قيل من تحصينه

وآخذ من رجل كتابا … قومه بقيمة إن غابا(1)

زائدة عن قيمة الكتاب … ماذا ترى فيها من الجواب

فقال لي بالقيمة الأصليه … يحكم فيها صاحب القضيه

قلت له فالشرط في الوديعه … ضمانها يثبت يا ربيعه

فقال لي في أكثر المقاله … يبطل ذاك الشرط لا محاله

وقول من أثبت فيها الشرطا … لست أقول أنه قد أخطا

قلت له من عنده وديعة … لرجل واسمه ربيعه

أتاه زيد حامل كتابا … يدفعها فما ترى الجوابا

فقال من تعارف الأنام … جواز هذا ليس في الأحكام

وضامن إن أنكر الإرسالا … صاحبها قدوتنا قد قالا

ليس له في حكمنا أن يرجعا … على الرسول هكذا قد شرعا

/343/ وقال لي في رجل استودعا … دراهما زيد لها قد رفعا

وقال إن مت فلا تدفعها … لولدي في الفقراء ضعها

فلا يجوز دفعها في الفقرا … وذاك شيء عندنا قد حجرا

ودفعها إن كان قد أوصى بها … لهم يجوز جاء في جوابها

(1) هذا في ق. وفي الأصل: غايا. وث: غانا.

٣٢٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥