الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٨ومن له وديعة في مال … هالك لم يدرها بحال
ليس له يأخذ شيئا أبدا … من ماله الشرع بهذا وردا
وجائز إن صح منه التلف … لها مقالا ما به يختلف
والمستعير ليس يستعار … منه المعار جاءت الآثار
واختلفوا فيه إذا ما كانا … ذا ثقة وعدله قد بانا
في قول بعض يستعار منه … وهو صواب إن سألت عنه
هذا إذا قال له قد أذنا … بأن يعير قل بهذا معلنا
من استعار جملا ليحملا … عليه شيئا حده فحملا
خلافه منه البعير قد نفق … فهل ترى الغرم عليه يتفق
قال نعم لأنه قد خالفا … وضامن في قول أصحاب الوفا
وقال لي هدية الفقير … لذي الغنى حل بلا نكير
وللغني أخذها حلال … منه كذا قد ورد المقال
وفي المكافأة اختلاف العلما … وإنني يعجبني أن تلزما
لقطة ذي الفقر له حلال … من بعد تعريف لها يقال
وإنه أولى بها من غيره … فاطلب من الله جزيل خيره /344/
إن ادعى اللّقطة من قد كانا … ذا ثقة وعدله قد بانا
من غير أن يأتي لها علامة … ماذا تراه أيها العلامة
فجائز تسليمها إليه … وقيل لا فاعمل أخي عليه
لأنه في الأصل فيها مدعي … وليس يعطى أحد ما يدعي