قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٨

ومن له وديعة في مال … هالك لم يدرها بحال

ليس له يأخذ شيئا أبدا … من ماله الشرع بهذا وردا

وجائز إن صح منه التلف … لها مقالا ما به يختلف

والمستعير ليس يستعار … منه المعار جاءت الآثار

واختلفوا فيه إذا ما كانا … ذا ثقة وعدله قد بانا

في قول بعض يستعار منه … وهو صواب إن سألت عنه

هذا إذا قال له قد أذنا … بأن يعير قل بهذا معلنا

من استعار جملا ليحملا … عليه شيئا حده فحملا

خلافه منه البعير قد نفق … فهل ترى الغرم عليه يتفق

قال نعم لأنه قد خالفا … وضامن في قول أصحاب الوفا

وقال لي هدية الفقير … لذي الغنى حل بلا نكير

وللغني أخذها حلال … منه كذا قد ورد المقال

وفي المكافأة اختلاف العلما … وإنني يعجبني أن تلزما

لقطة ذي الفقر له حلال … من بعد تعريف لها يقال

وإنه أولى بها من غيره … فاطلب من الله جزيل خيره /344/

إن ادعى اللّقطة من قد كانا … ذا ثقة وعدله قد بانا

من غير أن يأتي لها علامة … ماذا تراه أيها العلامة

فجائز تسليمها إليه … وقيل لا فاعمل أخي عليه

لأنه في الأصل فيها مدعي … وليس يعطى أحد ما يدعي

٣٢٬٦٣٦ / ٣٦٬٧٥٥