قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 80

الجزء ٨٠ · صفحة ٣٤٩

قلت له اللّقطة هل تعرّف … ثلاثة الأيام ثم تصرف

قال نعم قد قيل به إن قلّت … أو كثرت به المعاني دلت

ولاقط ثوبا فلا يجوز … صلاته فيه ولا يفوز

إلا إذا اضطر إلى أن يلبسه … فضامن مقدار ما قد لبسه

وكلما ليس له وعاء … يضمه ولا به وكاء

ليس على اللاقط تعريف به … إن كان فيه جاهلا بربه

قلت له فهل يكون العدد … علامة فيها على ما تجد

فقال لي فيه اختلاف العلما … كل بما بان له تكلما

في قول بعض أنه علامه … عند بقائها أيها العلامه

وأنه يطلب فيها البينة … بأنه أتلفها قد بينه

شيخ فقيه والمقال عدل … والقول جد ليس فيه هزل

قلت له اللّقطة بالعلامه … تدفعها يا أيها العلامه

قال نعم وبالثلاث قيلا … مختلفات فافهم التأصيلا

وقيل لا يقبل غير البينه … فيها فع ما قاله وبيّنه

ولاقط مقدار درهمين … تعريفها في قولهم شهرين /345/

وأجرة الشادي بما قد لقطا … فهل تراها تلزم الملتقطا

فقال لي بعينه لا أحفظ … شيئا به رواه لي من يحفظ

لكنه إن أشبه المنادي … فيه اختلاف يا أخا الأيادي

أجرته تلزم من قد لقطا … وبعضهم قد قال مما التقطا

٣٢٬٦٣٧ / ٣٦٬٧٥٥