الجزء 81
الجزء ٨١ · صفحة ٣٦١لهذه المراكب، أو لزمته منها تبعة أو شيء من الضمان؛ فحكمه تبع لها، وتكون على ما هي من بيت مال أو فقراء، ويجوز له أن ينفذه فيمن يجوز له ذلك، وإن جعله على هذا من أمرها فيما تحتاج إليه من الصلاح؛ جاز له في بعض قول المسلمين، ويخرج في بعض القول: إنّه /417/ يفرّقه فيمن يجوز له، وقد مضى من القول ما يستدلّ به على حكم ما صحّ فيه أنّه ممّا لا يعرف ربّه، وقد شرحنا هذا المعنى إعانة لك منّا أيّها المبتلى؛ لتكون منه في خلاص نفسك على بصيرة، فانظر فيه وتدبّره، ولا تأخذ بشيء إلا ما وافق العدل، وأنا أستغفر الله من مخالفة الحقّ في هذا وغيره، والسلام.
قال المؤلف: قد مضى في جزء الصكوك، وهو الجزء السابع والسبعون في تقبيض اليد ما قد قبضه منها ممّا هو لغيرها ما فيه كفاية.
*****
تمّ الجزء الحادي والثمانون في الضمانات من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء الثاني والثمانون في الضمانات أيضا من كتاب قاموس الشريعة والحمد لله رب العالمين. تمّ الكتاب يوم ثمانية وعشرين من شهر شعبان سنة 1297. /418/