قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ١٠٤

فيصح هنالك مع دخول(1) من لا صلح له، أو ما لا يدرى له مالك على رأي من لا يقدم معلوما ربه على مجهول في المال، أو امتنع الغرماء من إجازته أو كان ممتنع الجواز، وماله لاستغراقه فيما عليه، وعدم /54 م/ القدرة على توزيعه بين ما فيه، أو يكون على خفاء ما لا يصح في حكمه معه جواز قسمه، أليس قد آل به الأمر إلى إتلافه لا في عوض يكون لأهله، إلّا على رأي من أجاز تقديم ما علم ربه على ما لم يعلم [إن صح](2) فأمكن فيه على ما جاز أن يقسم بين من يكون لهم، وفي الودائع على رأي من يقدمها على الديون في الغرم، إلّا أنه لا يدري [ماذا به](3) من الرأي في هذا يقضي في موضع النزول إلى الحكم [أن ينزل](4) إليه، وإلا فهو كذلك إلّا أن يكونوا فقراء، فيدفع به لهم جملة على رأي من أجازه في حقه لمثلهم ما لم يجاوز به ما جاز في تفريقه إلّا ما لا يجوز، فإن هم قسّموه على قدر ما يكون لكل واحد منهم، فقد بلغ إلى حقه أو ما فوقه مع(5) الزيادة، أو ما دونه في القيمة في موضع نقضها(6) عما به كان من قبل؛ لأجل ما أحدثه به، وإن(7) لم(8) يصطلحوا في موضع، فإنه يرجع في القسمة إلى

(1) () ث: وجود.

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: ماذانه. ولعله: ما دانه.

(4) () ث: إن نزل.

(5) () زيادة من ث.

(6) () ث: نقصهما.

(7) () ث: وأن.

(8) () زيادة من ث.

٣٣٬١١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.