قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 08

الجزء ٨ · صفحة ٤٠

ونقول: إنّ عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء المسلمين، أو بتلاوة كتاب ربّ العالمين في مثل هذا حجّة؛ لأنّه إنّما وقع له العذر له إذا لم يبن له، فإذا وقع البيان من المعبرين؛ زال الشكّ مع ما تقوم (خ: تقدم) عليه من علمه، مع ما قد قيل: إنّه لا يسعه الشكّ في ذلك، وأنّه غير منفس في السؤال عن ذلك. وأمّا إذا صار الشاكّ في ذلك إلى تعطيل حدّ، أو تضييع حكم، أو تبطيل حقّ؛ فلا شكّ في هلاكه، وعليه الدينونة بالسؤال على كلّ حال، وكلّ من عبر له ذلك في تلك الحال كان عليه حجّة من جميع المعبرين.

٣٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥