قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٣

الباب الأوّل الضمان فيما يضيع من غير اختيار، أو يكون معه أمانة فيغلب عليه أو يرميه [في البحر](1)

ومن كتاب بيان الشرع: وسألت عن رجل لقي رجلا فقال له: "ارفع عليّ هذا الهور"، فرفعه عليه فانخرق الهور؟ فقال: لاشيء عليه، ولو انخرق من تحت يده.

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: وأمّا الذي يسلّم لأحد(2) زجاجة ليضع فيها دهنا على وجه الشراء، فانكسرت من يده؛ فقد سألت عنها في المجلس، فقد ذكر من ذكر أنّه وجد في الأثر فيها(3) أو ما أشبه ذلك أن ليس عليه ضمان إذا سقطت من يده، والله أعلم.

مسألة: وممّا وجدت أنّه من جوابات أبي سعيد ?: ورجل طلب إلى رجل أن يسقيه ماء، فسلّم إليه إناء فيه ما يسقيه، فسقط الإناء من يد الطالب فانكسر، قلت: هل يكون ضمانا؟ فمعي أنّه إذا لم يتعمّد لذلك ولا فرط في حفظه؛ أنّه لا ضمان عليه، وهو أمين.

مسألة: قال بشير: سألت عزّان بن الصقر ? عن رجل في يده مال لغيره مضاربة، فأخذه السلطان به، وقال له: إن لم تدفعه إليّ قتلتك؟ /6 م/ أن ليس له أن يدفعه إليه.

(1) زيادة من ث.

(2) ث، ج: إلى أحد، وكتب فوقها: (خ: آخر).

(3) زيادة من ج.

٣٣٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.