الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٩٥الباب الرابع عشر في الضمان بالديون والحقوق وحكم تسليمها
53 س ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل عليه لرجل حقّ، فمات الذي له الحقّ، وخلّف ورثة أيتاما وبالغين، هل يجوز له أن يسلّم حصّة البالغين من ذلك إليهم، ويحبس الذي لليتامى؟ قال: عندي أنّه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: يجوز ذلك. وقال من قال: لا يقع القضاء ولا يثبت للبالغين، ويكون لليتيم حصّته من ذلك الذي قبضه البالغ.
قلت له: ولو كان الحقّ ممّا ينقسم بالكيل والوزن؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وسئل أبو سعيد محمّد بن سعيد: عن رجل مات وخلف على نفسه دينا ولم يوص بقضائه، وكان له على رجل حقّ، هل يجوز له أن يقضي عنه بغير أن يعلم الورثة، ويسعه ويبرأ ممّا عليه؟
فكان الجواب منه على معنى ما أجاب في هذه المسألة باختلاف؛ فقال من قال: لا يجوز ذلك إلا برأي الورثة إن شاؤوا قضوا، وإن شاؤوا لم يقضوا، وإن فعل بغير رأيهم؛ فلعلّ صاحب هذا القول يلزمه الضمان. وقال من قال: ورخّص في ذلك أنّه يقضى عن الميّت الدّين الذي يعلمه على الميّت ممّا عليه له من الدّين، والذي يذهب إليه صاحب هذا القول يذهب أنّه يبرأ بذلك ولم يعلم الورثة، ورأيته يروي ذلك /54 م/ عن أبي عبد الله محمّد بن روح ? أنّه كان يرخص في ذلك. وقال: إنه كان يرويه عن رجل من الخوارج من أهل العلم أنّه كان لعلّه يذهب إلى إجازة ذلك.