قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٨٨

الباب التاسع في السَّوم

قال أبو المؤثر: والسَّوم قد اختلف فيه؛ فمنهم من قال: ثلث دية العضو. ومنهم من قال: خمس دية العضو الذي فيه أشنف. قال أبو الحسن: وقيل: سوم عدل عشرون درهما.

مسألة: وسئل عن رجل طرح في يد (خ: بدن) رجل عقربا فلذغته؟ قال: معي أنه قيل: سوم عدلين يسوماه من أهل /67/ العلم. قيل له: والسَّوم كيف يكون؟ قال: إنه ينظر، ولا يسام، فكلما تولد منه من ضرر مما يوجبه دية معروفة؛ حكم له بها. وما لم يكن إلا ما يوجب السَّوم؛ سيم. وكذلك كلما عارض ذلك من لذغ الدّواب؛ قال: وكذلك الجروح أنها تسام بعد الصحة، ومعروفة ما يتولد من ذلك.

مسألة: فإن طرح فيه حية؟ فقول: ما كان مما هو معروف بالقتل، فمات في ثلاثة أيام مذ لذغه، أو أصابه ففيه القود، وإن مات في أكثر من ثلاثة أيام ففيه الديّة. وقول: فيه الديّة على حال. وأما ما لم يعرف أن مثله يقتل فإن فيه الديّة إذا مات من سببه ذلك، ولو كان في أقل من ثلاثة أيام.

مسألة: قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: السَّوم من ثلث دية الجارحة إلى خمسها.

مسألة: رفع لي محمد بن عبد الله أن من خنق إنسانا حتى بال، أو أحدث فعليه في البول بعير. وفي الحدث بعيران.

مسألة: وإذا خنق رجل رجلا فأحدث ففيه سوم على قول ابن محبوب. وقال غيره: فيه دية الجائفة.

٣٣٬٨٧٨ / ٣٦٬٧٥٥