الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٤الباب الأول في معرفة دية النفس وقيمتها ومدة الديات والمدعي تسليمها وما أشبه ذلك
من كتاب المصنف: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل القرى بالورق والذهب عينا تسمى لا زيادة فيه، فاتبعنا قضاء الرسول فيه، ولكنه كان يقيمه على أسنان الإبل، وإذا غلت رفع من قيمتها بقدر ما بلغ، وإذا هانت خفض من قيمتها على قدر ما بلغ ثمنها، يقضي على أهل القرى بالورق والذهب، وعلى أهل الشام(1) نحو ذلك(2)، وكان ذلك الزمان فيما يرون؛ كل بعير عشرون شاة، ومن البقر لكل بعير بقرتان.
مسألة: وروي عن عمر بن الخطاب ? أنه جعل دية الحرّ من المسلمين على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم.
(1) ث: الشاء.
(2) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الديات، رقم: 4564؛ والنسائي في الكبرى، كتاب القسامة، رقم: 4801؛ وابن ماجة، كتاب الديات، رقم: 2630.