الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٦كقضاء زياد على أهل الكوفة بعشرة آلاف، وكان وزنهم سبعة، وقضى على [ … ](1) اثني عشرة ألفا وكان وزنهم ستة.
مسألة: فإن قيل: روي عنه أنه قضى من قتل خطأ فديته مائة من الإبل(2)؛ ثلاثون ابن مخاض(3)، وثلاثون بنت لبون(4)، وثلاثون حقة(5)، وعشرون ابن لبون ذكر.
قيل له: خبر رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيفة، وقد روى ابن مسعود قال: قال - عليه السلام -: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة(6)،
(1) بياض في النسخ الثلاث، وفي الأصل بمقدار كلمتين
(2) سيأتي عزوه بلفظ: «الدية مائة من الإبل».
(3) والمَخاضُ الحَوامِلُ من النوق، وفي المحكم: التي أَولادُها في بُطونها، واحدتها خَلِفةٌ على غير قياس ولا واحد لها من لفظها، ومنه قيل للفَصِيل إِذا استكْمَل السنة ودخل في الثانية: ابن مَخاض، والأُنثى ابنة مخاض. لسان العرب: مادة (مخض).
(4) وقد أَلْبَنتِ الناقةُ إذا نزل لَبَنُها في ضَرْعها، فهي مُلْبِنٌ؛ وإذا كانت ذاتَ لَبَنٍ في كل أَحايينها فهي لَبُونٌ، وولدها في تلك الحال ابنُ لَبُونٍ، وقيل: اللَّبُونُ من الشاءِ والإبل ذاتُ اللَّبَنِ، وفي حديث الزكاة: ذِكْرُ بنتِ اللَّبونِ وابن اللَّبون، وهما من الإِبل ما أَتى عليه سنَتان. لسان العرب: مادة (لبن).
(5) البعير إِذا اسْتَكْمَلَ السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ حِقُّ، والأُنثى حِقَّة، والحِقَّةُ أيضاً: الناقة التي تؤخذ في الصدقة إذا جازت عِدَّتُها خمساً وأربعين، والجمع من كل ذلك حُقُقٌ وحَقائق وحقاق. لسان العرب: مادة (حقق).
(6) فأَما البعير فإِنه يُجْذِعُ لاسْتِكماله أَربعةَ أَعوام ودخوله في السنة الخامسة، وهو قبْلَ ذلك حِقٌّ؛ والذكر جَذَعٌ والأُنثى جَذَعةٌ وهي التي أَوجبها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدَقة الإِبل إِذا جاوزَتْ ستِّين، وليس في صدَقات الإِبل سنٌّ فوق الجَذَعة. لسان العرب: مادة (جذع).