قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨

كل سن ثلاثة أرباعه، وإن شئت أخذت بنت مخاض وجذعة، ومن كل سن ربع من هذه الأسنان، والله أعلم.

مسألة عن أبي معاوية: الدية ثمن نفس الحر دون المملوك، ويقال /7 م/ للدية: العير؛ لأنها تعير من القود إلى الرضا.

روي عن (ح: أن) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل قتل له حميم فطلب القود: «ألا تقبل العيرة؟»(1) والعير جمع عيرة، وقيل: أعيار. انقضى الذي من المصنف.

قال: وبلغنا أنهم كانوا يقوّمون الشائلة(2) عشرين مائة، ومنهم من يجعلها على قدر غلاء الإبل؛ إن غلت الإبل رفعت، وإن رخصت خفضت.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والدية في النفس مائة من الإبل، وقد فرضها المسلمون اثني عشر ألف درهم؛ كل بعير مائة وعشرون درهما.

قال غيره: معي أنه فرضها بعض المسلمين اثني عشرة ألف درهم، وبعضهم عشرة آلاف درهم.

ومن الكتاب: والأصل هو مائة من الإبل، وقيمتها في الغلاء والرخص، إذا رخصت خفضت، وإذا غلت رفعت.

قال غيره: ومعي أنه قد أثبتها عامة المسلمين على الإبل على قيمتها، غلت أو رخصت، وإذا اصطلحوا على غيرها جاز، [ولا تنازع](3) في ذلك.

(1) أخرجه بلفظ «أَلَا تَقْبَلُ الْعِيرَ» البيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم: 18270.

(2) والشّائلةُ من الإِبل التي أَتى عليها من حَمْلها أَو وَضْعها سبعةُ أَشهر فخَفَّ لبنُها، والجمع شَوْلٌ. لسان العرب: مادة (شول).

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: الانتفاع.

٣٤٬٠٩٥ / ٣٦٬٧٥٥