قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩

ومن غيره: أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي: والديات من خمسة أشياء؛ من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم، ومن الذهب، ومن الفضة، والأولى بالأخذ عندي(1) من الإبل إن وجد معه.

(رجع) ومن الكتاب: والخطأ من ذلك خمسة أسنان من الإبل؛ عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض. 7 س

وهي في قتل العمد على ثلاثة أجزاء من الإبل؛ ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون من الجذعة، إلى بازل عامها كلها خلفة؛ أي حوامل لا ذكور فيها، وهذه الأربعون على خمسة أجزاء؛ ثمان من الجذع، وثمان من الثني، وثمان من الربع، وثمان من السدس، وثمان من البزل بزل عامها.

وقيل: دية العمد حالّة لا مدّة فيها، وقد مدّد المسلمون أيضا في دية العمد ثلاث سنين.

ومن غيره: عن محمد بن محبوب ?: إنّ دية العمد منجّمة في ثلاث سنين.

ومن الكتاب: وما أشبه العمد فديته كدية العمد منجمة في ثلاث سنين.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: في شبه العمد ديته مائة من الإبل؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة إلى بازل عامها.

(1) زيادة من ث، ج

٣٤٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥