قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣

قال غيره: إن الذي أدركناهم عليه يجعلون الدية اثني عشر ألف درهم.

ومن غيره: عن أبي إسحاق الحضرمي أنه قال: دية العمد ثلاثة أشياء؛ ثلاثون ابنة لبون، 9 س وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حوامل إلى بازل عامها.

قال غيره: صحيح ما في هذا. وقال أبو إسحاق: ودية الخطأ خمسة أشياء؛ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، فذلك مائة من الإبل.

قال الناظر: صحيح هذا.

(رجع) مسألة: قلت: فما صفة أسنان الدية الكبرى؟ قال: ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها.

قلت: فما صفة أسنان الإبل في(1) شبه العمد إذا وجبت الدية كلها؟ قال: معي أنه قد قيل: إن دية شبه العمد هي على أسنان دية العمد؛ لأن ما أشبه الشيء فهو مثله، وإنما يسقط شبه العمد معنى ثبوت الإثم، ولعله يسقط في بعض معانيه للقود، أداء(2) الحكم بالإثم حدود القود يخرج مخرج الحد في بعض الأحكام، والحد يدرأ بالشبهات، وليس المشبه كالمحضر في معاني مثل هذا من إقامة الحدود.

ومعي أنه كما قيل: إن ديّة العمد إذا ثبت حكمه شبه العمد دون العمد وفوق الخطأ، كما كان حكم غيرهما وهي مائة من الإبل؛ وخمس وعشرون منها

(1) زيادة من ث.

(2) ث: إذ

٣٤٬١٠٠ / ٣٦٬٧٥٥