قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٤٤

قال محمد بن محبوب: فيه سوم عدل.

ومن غيره: من الآثار: قال: القصاص بالجرح الأول والاتساع.

وقال أبو /19 م/ الوليد: كلما اتسع قيس(1) وله دية. قال ذلك موسى. قال: وكان بشير يقول: لا يقاس بالاتساع.

مسألة من كتاب المصنف: إذا أردت قياس الجرح بالنقط، فانقط على قياس طول الراجبة اثنتي عشرة نقطة في قياس عرضها، فإذا أردت الحساب فانظر الجرح كم هو من نقطة في العرض والراجبة اثنتي عشرة، فذلك مائة وأربع وأربعون نقطة، وهي الراجبة التامة، وذلك عرض الإبهام وطولها، والنقطتان سدس، والثلاث ربع، والأربع ثلث، والست نصف فما فوق ذلك، فإذا كان الجرح طوله ثلاث نقطات، وعرضه نقطتان فاضرب ثلاثا في اثنين فذلك ست نقاط، وهو ربع في سدس، فذلك ربع سدس الراجبة.

وإن شئت قلت: سدس ربع الراجبة، وإن كن هؤلاء النقطات في القفا، فلكل نقطة دانقان ونصف من الدامية، ومن الباضعة خمسة دوانيق، ومن المتلاحمة(2) درهم ودانق ونصف، ومن السمحاق درهم وأربعة دوانيق، ومن الموضحة درهمان ونصف دانق، وللست النقطات من الدامية درهمان ونصف، ومن الباضعة ضعفها؛ فذلك خمسة دراهم، وإن كن في مقدم الرأس فاضعف الخمسة خمس

(1) زيادة من ث، ج.

(2) المُتلاحِمة من الشِّجاج التي تَشُقُّ اللحمَ كلَّه دون العظم ثم تَتَلاحُمِ بعد شَقِّها، فلا يجوز فيها المِسْبارُ بعد تَلاحُمِ اللحم، قال: وتَتَلاحَمُ من يومِها ومن غَدٍ، قال ابن الأَثير في حديث: الشِّجاج المتلاحِمة هي التي أَخذتْ في اللحم. لسان العرب: مادة (لحم).

٣٤٬١٢١ / ٣٦٬٧٥٥