قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٦٤

الباب التاسع في معرفة دية الجراحة، ومعرفة الجراحة

أول(1) الجراح الدامية، فلها في مقدّم الرأس النصف مما لدامية الوجه، فلها بعير وهي ابن لبون.

وفي الجامع: وهي إذا أدمت ولم تستفرغ الجلد، فإن كانت راجبة طولا وعرضا؛ فلها في مقدم الرأس ما كان من مقصّ الشعر من حدّ الوجه، ومن حد رأس الأذنين مما يلي الوجه إلى أعلى الرأس، والحد ما بين شعر مقدّم الرأس واللحية.

قال أبو الوليد: إذا كان الجرح في مقدم الرأس وكان دامية كان لها بعير، إذا كانت الدامية طول الجرح راجبة براجبة الإبهام، وعرضها راجبة براجبة الإبهام، وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك. /28 م/

قال أبو المؤثر: إذا كان الجرح داميا فهو جرح، وما لم يدمِ فليس بجرح، وفيه سوم حكومة عدل، وكذلك الباضعة إذا بضع منها شيء حسبت كلها باضعة في الدية.

وكذلك المتلاحمة، والسمحاق، والموضحة؟ قال: نعم، هذا في الدية، وأما القصاص فموضح بموضح، وكذلك سائر الجراحات.

قال أبو المؤثر: الدامية في مقدم الرأس بعير، والباضعة بعيران، والمتلاحمة ثلاثة أبعرة، والسمحاق أربعة أبعرة، والموضحة خمسة أبعرة، هذا في مقدم الرأس، وأما في مؤخر الرأس فالدامية نصف بعير، والباضعة بعير، والمتلاحمة بعير ونصف،

(1) ث: أقلّ

٣٤٬١٤١ / ٣٦٬٧٥٥