قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٦٩

ذلك فيدخله، أو يزيله منه شيء، أو يقشّره، فهو في موضعه، ولو استفرغ الجلد فهو باضع، فإذا عمل في اللحم، فهو متلاحم.

ومن الكتاب: والدامية في مقدم الرأس إذا كانت راجبة طولا وعرضا لها بعير، وهو ابن لبون، والباضعة في مقدم الرأس لها بعيران، وهما ابنة لبون وحقة.

قال غيره: هذه معي في الخطأ. وقد قيل: إن للباضعة في مقدم الرأس في الخطأ بعيران وهو ابنة مخاض، وجذعة، يأخذ الأعلى والأسفل، ولا يشبه عندي في هذا ابنة لبون وحقة، ولكن يحسن عندي أن يكون لها ابن لبون ذكر وحقة؛ لأنك تركت الأعلى والأسفل والوسط، 30 س وأخذت ما فوق الأسفل وما دون الأعلى.

ومن (خ: قال) غيره: ولا يشبه عندي في الباضعة ابن(1) لبون وحقة، ولا ابن لبون ذكر وابنة لبون، ولا بنت لبون وجذعة، ولا بنت لبون وبنت مخاض، ولكن ابنة مخاض وحقة، وابن لبون ذكر وحقة، فافهم ذلك، هكذا عندي أنه قيل.

ومن الكتاب: والباضعة هي التي تستفرغ الجلد كله.

قال غيره: معي أنه قد قيل: هي التي تبضع في الجلد ما لم تدخل في اللحم.

ومن الكتاب: والمتلاحمة هي التي تلحم إلى اللحم بعد الجلد، ولها في مقدّم الرأس ثلاثة أبعرة، وهي حقة، وابنة لبون، وابن لبون ذكر.

(1) ث: ابنة

٣٤٬١٤٦ / ٣٦٬٧٥٥