قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٦٨

الحشفة، فإذا أدمى فهو متلاحمة، إلى أن يخالط مجرى البول(1) فهي جائفة، ولها ثلث الدية الكبرى، فإن لم يجف حتى يجفّ حتى ينفذ من الجانب الآخر، فلها ثلث(2) الدية الكبرى، وإن كان الجرح في غير الحشفة فدامية ثم باضعة إن بضعت، ثم متلاحمة، فديتهن كدية متقدم الرأس؛ الدامية كالدامية، والباضعة كالباضعة، والمتلاحمة كالمتلاحمة، إلى أن يخالط مجرى البول، فإذا خالط مجرى البول فقد صارت جائفة، وديتها ثلث الدية الكبرى، فإن نفذت من الجانب الآخر فقد صارت جائفتين فلها ثلثان من الدية الكبرى.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأول الجروح الدامية، وهي إذا أدمت ولم تستفرغ الجلد، فإذا كانت راجبة طولا في عرض الراجبة /30 م/ فلها في مقدم الرأس ما كان من مقص الشعر من حد الوجه، ومن حد الرأس (خ: رأس) الأذنين مما يلي الوجه إلى أعلى الرأس، والخد مما يلي مقدم الرأس، واللحية العظم الذي في الوجه إلى جنب الأذن أسفل من حيال العين، فهذا مقدم الرأس، وما خرج من ذلك من الرأس فهو من القفا.

قال غيره: معي أنه قد قيل ذلك أن تفسير الدامية من الجروح هو ما أدمى، قليلا كان دمه أو كثيرا، ما لم يدخل في اللحم بشيء من ذلك فيدخله، أو يزيله منه من موضعه أو يقشره(3) وهو بحاله، فإذا عمل من الجلد بشيء من ذلك، وتبين دخوله في الجلد، فهو باضع على ذلك ما لم يدخل في اللحم بشيء من

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: البون

(2) ث، ج: ثلثا

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: أو تفسيره

٣٤٬١٤٥ / ٣٦٬٧٥٥