قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٧٨

مسألة: إذا كان الجرح يكون له خمس من الإبل، فله من كل سنّ (خ: سنّين) خمس الخمس، وإن كان خطأ، فما نقص فبقدر ما نقص؛ فهذا في الخطأ، وإن كان شبه العمد، فهو على أربعة أرباع؛ يحسب من كل سنّ ربع دية الجرح ما بلغ، أعطي، وإن كان الجرح عمدا حسبت ديته وهي مغلّظة، وهي على ثلاثة أجزاء؛ خمس ونصف من بنات اللبون، وخمس ونصف من الحقائق، وخمسان من الجذاع إلى بازل عامها، يحسب ما بلغ له من هذه الأسنان، أعطيته بقيمة الإبل يوم تعطيه بغلائها ورخصها.

قال أبو المؤثر: الحكم في شبه العمد في الدية كالعمد.

مسألة: وقيل: إن أبا الحواري جعل فيمن /35 م/ طعن رجلا بإبرة أو سلاة(1) داميا.

مسألة: ابن عبيدان: إن أول الجروح الدامية، وهي التي تدمي ولا تسيل، فإذا كانت الدامية في الوجه، وتمت راجبة طولا وعرضا فلها بعيران، وقيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما، وإن كانت في مقدم الرأس فلها نصف ما للوجه، وإن كانت في القفا فلها نصف ما لمقدم الرأس، وإن كانت الدامية أقل من راجبة فيكون ذلك بالحساب، وحد الوجه إذا رفع حاجبيه مما ينتهي تقبض جبينه فذلك من الوجه، وأما مقدم الرأس فعلامته إذا كان شعر الرأس مقبلا للوجه فهو من مقدم الرأس، وما كان مدبرا للقفا فهو من القفا، ثم بعد الدامية الباضعة وهي التي قطعت الجلد، وأخذت في اللحم.

(1) السلاءة: شوكة النخلة. لسان العرب: مادة (سلل).

٣٤٬١٥٥ / ٣٦٬٧٥٥