قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٧٧

منقلة، فإنه يقتص منه موضحة، ويأخذ بالفضل دية، ويدخل الموضحة في الهاشمة والمنقلة، فتطرح عنه.

ومن غيره: مسألة: وإن كان جرحه هاشمة فأراد أن يقتص منه ملحمة، ويأخذ بالفضل دية، فذلك لا يجوز أن يأخذ قصاصا ودية، وله أن يأخذ أحدهما.

مسألة: ومن جرح موضحة فأراد أن يقتص ملحمة، ويأخذ بما بقي من جرحه أرشا، فله ذلك.

وفي موضع: وإذا جرحه جرحا فأراد أن يأخذ بعضه أرشا، وبعضه قصاصا، فليس له ذلك، إلا أن يكون هاشما أو منقلا، فإن أراد أن يأخذ قصاصا إلى الموضح، ويأخذ بالهشم والمنقل أرشا، فله ذلك؛ لأنهما ليس فيهما قصاص، بل الأرش، فإن جرحه، فله أن يقتص بأحدهما، ويأخذ للآخر أرشا.

مسألة: وإذا جرح رجل رجلا في جبينه، وكان الجارح أصغر جبينا 34 س من المجروح فإنه يقتص منه على قدر سعة جبينه، ويأخذ بالفضل دية.

مسألة: ومن (خ: وإن) جرحه من مرفق يده إلى كفّه فطلب المجروح القصاص، ويد المقتصّ منه أقصر من يد المقتصّ، فإنه يقتصّ من مرفقه إلى كفه، ويأخذ منه أرش ما بقي من جرحه، وكذلك الجبين، وجميع الأعضاء.

وقال بعض: خلاف ذلك، إنه ليس له إلا جراحة ما بلغت، ولا يأخذ منه فضل.

قال: والرأي الأول أحب إلي وبه نأخذ.

مسألة: ولكن لو قطع أصبعه وهي أقصر من أصبع القاطع فليس له بالفضل إن اقتص منه؛ لأن الجارحة بالجارحة، وكذلك في اليدين، والرجلين، والأذنين.

٣٤٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥