قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٨٢

قيل: إذا هشمت قليلا أو كثيرا، أو جافت كثيرا أو قليلا، فلها ديتها، ولو لم تتم راجبة في جميع ذلك.

مسألة: وعن الجائفة؛ قلت: أهي إذا أفضت إلى مخ العظم، أو إلى ثقب قضيب الذكر، أو إلى مخ الرأس، أو الجوف، وهو سواء في الدية؟ فمعي أنه قد قيل: إن هذا كله جائفة، ولكل جائفة ثلث دية عضوها؛ فجائفة الذكر، و(1) البطن، والرأس سواء عندي، وهي ثلث الدية الكبرى، وجائفة كل عضو ثلث ديته فيما عندي أنه قيل.

مسألة: وقلت: ما صفة الثاقبة (خ: النافذة) التي لها دية ونصف من دية الموضحة من دية العضو؛ قلت: أهي إذا ثقبت في عضو، ولم /37 م/ تنفذ في الجانب الآخر، ولو ثقبت كثقب الإبرة، يكون لها سبعة أبعرة ونصف، وما تفسير دية ونصف من موضحة العضو؟ فمعي أن الثاقبة إذا ثقبت في العظم الذي في العضو، قليلا كان أو كثيرا، فهي ثاقبة وهاشمة، ولها ضعفا ما للموضحة من ذلك العضو، وللثاقبة عندي في مقدم الرأس عشرة أبعرة، وللموضحة خمسة أبعرة، وللمنقلة خمسة عشر بعيرا؛ فذلك ثلاثة أصناف ما للموضحة، ولا أعلم أنّ للثاقبة دية ونصفا من الموضحة.

مسألة: وقيل: إنّ نافذة العضو ثلث ديته.

قلت له: فكل نافذة في عضو حيثما نفذت، ولو في اللحم من فوق العظم، كانت النافذة قليلا أو كثيرا، حتى تنفذ في وسط العظم، وتخرج من جانبه

(1) زيادة من ث، ج.

٣٤٬١٥٩ / ٣٦٬٧٥٥