الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٨٣الآخر؟ قال(1): فمعي أنه قيل: في ذلك اختلاف؛ فقيل: إذا نفذت في العضو حتى خرجت من جانبه الآخر وقع عليها اسم النافذة، فهي نافذة. ومعي أنه قد قيل: لا تكون النافذة في عضو دون عظم إلا حتى تنفذ في عظمه، أو بين عظمين فيه، وإنما هو(2) خرج(3) ما كانت النافذة في اللحم في الأعضاء من ذوات العظام، ويعجبني هذا، ويحسب النافذة في هذا العضو حساب الجروح، ويسقط عنه ما كان أعلى.
مسألة: وعن أبي عبد الله: ومن طعن رجلا في اللحم المتصل بين الكف وبين راجبة الإبهام السفلى فهي نافذة في الكف، والجرح في راجبة 37 س الإبهام السفلى جرح كفّ.
مسألة: والنافذة في اللحم المتصل بين الأصابع في أسفل الرواجب السفلى نافذة في الكف، فإن كانتا أصبعين ملتقيتين في الخلق، فنفذت بينهما، فهي نافذة في الكف.
مسألة: سألت أبا سعيد عن صفة الدامية التي لها بعير، ما هي؟ قال: معي أنه قد قيل: إذا دميت كيف ما كانت، فإذا خرج منها الدم فهي دامية، ما لم تبضع في(4) الجلد.