قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٨٩

الذكر، والحلق من الجانبين كليهما، فإنما لها ثلث الدية، وإذا نفذ من أحدهما إلى مجرى البول أو مجرى الماء من الحلق، فإنما له نصف ثلث الدية، وإذا ضرب رجل رجلا في ساقه أو فخذه، /40 م/ فبلغت إلى المخ، فهي نافذة بمنزلة الآمّة في الرأس.

مسألة: وقيل في جرح العين من والجها، وجرح اللسان، وما دخل من الشفتين، يعجبه أن يكون جراحة ذلك بمنزلة جرح مقدم الرأس؛ ليس بمضاعف في الوجه؛ لأن الوجه ما واجه به.

مسألة: فيمن ضرب رجلا فأثّرت في رأسه ووجهه، إنه إن كان أثرا فله الأوفر؛ لأنه أثر واحد، وإن جرح فله في جرح الوجه أرشه، وفي جرح الرأس أرشه، يأخذ بهما جميعا.

قال: وبينهما فرق، والله أعلم.

٣٤٬١٦٦ / ٣٦٬٧٥٥