الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٨٨كانتا جائفتين فلها ثلث الدية، وكان ابن عباس فيما روينا عنه يجعلها نصف 39 س الدية.
مسألة: والجائفة لا قصاص فيها.
مسألة: وإذا وضح من الجرح، ولو مثل ثقب الإبرة فهو موضع في موضح كله، وكذلك إذا هشم من العظم ولو مثل ثقب الإبرة فهو هاشم، وإذا نقل منه شيء قلّ أو كثر فهو منقل.
مسألة: ويقال في عضو من الأعضاء نافذتان، إلا في البطن، والذكر، والحلقوم.
مسألة: والجرح في الرقبة وفي صفحتها، وفي الحلق، مثل الجرح في القفا، والجرح في ملتقى الضلوع، وفي الصدر، وفي فقار الظهر، وفي الذكر، مثل الجرح في مقدّم الرأس.
مسألة: والجرح في ثقب الذكر مثل الجرح في القفا، والجرح في فرج المرأة مثل الجرح في قفاها، والجرح في الدبر مثل الجرح في القفا.
مسألة: جاء الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية»(1)، وأجمعوا عليه إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلث الدية، وإن كانت خطأ فثلث الدية؛ وهو قول شاذّ.
مسألة: قال أبو عبد الله: الجائفة في البطن لها ثلث الدية، فإذا نفذت من الجانب الآخر فلها ثلث الدية أيضا، ويكون لها ثلث الدية، وأما النافذة في
(1) أخرجه مطولا كل من: النسائي، كتاب القسامة رقم: 4853؛ والدارمي في سننه، كتاب الديات، رقم: 2411؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، رقم: 16191.