قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٩٧

الباب الثاني عشر في شعر الرأس

قال: وإذا نتف شعر الرأس فلم ينبت، فالدية كاملة، وإن نبت فسوم.

قال: وبلغنا أن عمر بن الخطاب ? كان يقيس الرأس بأديم، فما كان من الشعر مقبلا إلى الوجه فهو في مقدم الرأس، وما كان مقبلا منه إلى القفا كان من مؤخر الرأس.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي شعر الرأس إذا نتف أو حلق فلم 43 س ينبت إلى سنة، له الدية كاملة، وإن كان ينبت فله سوم عدلين، وإن كان بعضه أو جزء منه، وكذلك أيضا لكل جزء منه أرش (ح: أرشه) من الدية، وفي ذلك القصاص أيضا، شعرة بشعرة، إذا نتفت نتفت، وإن حلق حلق.

وقال من قال: إن نبت شعر المجنى عليه فلا قصاص في هذه، وإن لم ينبت فله القصاص، وإن لم ينبت شعر المقتص منه فله دية شعره تامة.

ومن غيره: وقال من قال: لا قصاص في الشعر، وفيه الدية.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا قصاص في ذلك ولا أرش، حتى ينظر، نبت أو لا ينبت، فإن لم ينبت إلى سنة ففيه الدية كاملة، أو القصاص على قول من يقول بالقصاص فيه، فإن اقتص منه، ولم ينبت شعر المقتص منه إلى سنة فلا أرش له؛ لأنه لم ينبت شعر المجنى عليه المقتص، فالجناية واحدة، ولا يبين لي في هذا اختلاف. وإن كان شعر المجنى عليه لم ينبت، واقتص منه على قول من يقول بذلك، فلم ينبت إلى سنة، فيخرج عندي في ذلك معنى الاختلاف؛ ففي بعض القول: لا دية له؛ لأنه قد أخذ منه الحق الذي كان عليه.

وقيل: له الدية كاملة من مال المقتص.

٣٤٬١٧٤ / ٣٦٬٧٥٥