قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٩٨

وقيل: على العاقلة؛ لأنه يشبه الخطأ.

وقيل: له الدية على معنى الاختلاف، ويطرح بقدر السوم في الشعر إذا نبت.

مسألة: ومن ملأ كفّه من لحية رجل ورأسه، /44 م/ فإنه ينتف له من رأسه ولحيته مثل ما نتف، ومن نتف شعر عانة رجل فنبتت أو لم تنبت، فما عندنا فيه إلا سوم عدل، وكذلك شعر الصدر، وشعر الجسد غير الوجه والرأس.

مسألة: ومن عدى على رجل فحلق رأسه(1)، فإنه يحلق رأسه إن شاء، ويعزر ضربا وجيعا، وإن لم يرد الحلق أخذ له أرشا بنظر العدول.

(1) زيادة من ث.

٣٤٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥