الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٠٠الباب الرابع عشر في(1) الحاجبين
وقيل: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحاجب إذا ذهب شعره نصف الدية(2).
مسألة: وتنازع الناس في الحاجبين؛ فقال قوم: لهما الدية كاملة. وقال قوم: في الحاجب ثلث الدية. وقال قوم: فيهما حكومة.
وقال عبد الله بن عمر: لا شيء فيهما في الخطأ. قال: وكذلك في الشعر 44 س الخطأ.
مسألة: وقال في الحاجب: إذا نتف شعره، أو جرح فصح، فإن نبت الشعر ففيه دية الجرح، وإن صح ولم ينبت الشعر فله نصف دية الحاجب، وإن فلق الحاجب فأوضح ثم صح، أو الْتَأَم الحاجب ورجع كما كان، فإنّ الجرح يقاس، ثم يقضى بكل راجبة بعشر من الإبل، فإن بلغ جرح الرجل راجبة، فله عشر من الإبل، وإن زاد فله بحساب ما زاد، وإن نقص طرح عنه بحساب ما نقص.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والحاجبان لهما جميعا إذا قطع لحمهما مع الشعر(3) الدية كاملة، لكل واحد منهما نصف الدية، وإن نتف شعرهما، أو إذا حلق، ولم ينبت إلى سنة، فلهما جميعا بذلك نصف الدية. وقال من قال خلاف ذلك، وهذا أحب إلينا.
(1) زيادة ج.
(2) أخرجه مقطوعا على ابن المسيب بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 17379؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، رقم: 26867.
(3) ث: شعرهما.