الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٠١ومن غيره: وفي بعض الآثار: إنّ له إذا لم ينبت الدية.
ومن الكتاب: وإن التأم اللحم مع الشعر، فقيل: لهما دية الجرح ما بلغ، ولهما بالشعر سوم عدلين.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: لهما دية جرحهما ما بلغ، وليس للشعر شيء إن نبت، إلا أن يكون الشعر نتف بلا جرح، فإن نبت ففيه سوم، وإن لم ينبت فنصف دية الحاجب؛ لكل حاجب نصف.
ومن الكتاب: وفي الشعر من الحاجبين والأشفار القصاص؛ شعرة بشعرة، كبرت الشعرة أو صغرت، فهما سواء، وإن لم يحط العلم بما نتف من شعر الحاجب، نظر كم /45 م/ ذهب منه؛ ثلث أو ربع، فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل، إلا أن يكون الذي فعل حاجبه قصيرا فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل، فإنه إنما يؤخذ منه ثلث حاجبه، وليس عليه غير ذلك.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا قصاص في الشعر.
ومن غير الجامع: والحاجبان لهما الدية كاملة، وإن قطع أحدهما، فنصف الدية، وإن قطع اللحم بالشعر، فلم ينبت الشعر إلى سنة، فدية الحاجب كاملة، وإن نتف الشعر وحده، فلم ينبت إلى سنة، فنصف دية الحاجب.
وفي بعض الآثار: إنّ له إذا لم ينبت إلى سنة الدية كاملة.