الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٠٢قال أبو المؤثر: إذا حلق(1) شعر الحاجبين، ثم نبت واستوى نباته، ولم يقع فيه شيء، فسوم عدلين، وإن لم ينبت ففي كل حاجب نصف ديته، وإن لم ينبتا جميعا والتأما، فلهما دية جرحهما ما بلغ، وبالشعر سوم عدل.
قال أبو المؤثر: لهما دية جرحهما، وليس للشعر شيء إن نبت إلا أن يكون الشعر نتف بلا جرح، فإن نبت ففيه سوم، وإن لم ينبت فنصف ديته، وإن نبت فسوم عدل.
غيره: وفي المصنف: إن نبت فسوم عدلين. وقول: نصف دية الحاجب. والسوم أحب إلينا.
(رجع).
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعلق.
٣٤٬١٧٩ / ٣٦٬٧٥٥